الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويرجع مستأجر ) عجل أجرته ( على ورثة قابض ) مات ( أو عليه ) إن كان حيا ، ووجه انفساخ الإجارة إذن : أن المنافع بعده حق لغيره فبموته تبين أنه أجر حقه وحق غيره فصح في حقه دون حق غيره ، كما لو أجر دارين : إحداهما له والأخرى لغيره بخلاف المطلق إذا مات مؤجره فإن الوارث يملكه من جهة مورثه فلا يملك منه إلا ما خلفه وما تصرف فيه في حياته لا ينتقل إلى وارثه ، والمنافع التي أجرها قد خرجت عن ملكه بالإجارة ، فلا تنتقل إلى وارثه . والبطن الثاني في الوقف يملكونه من جهة الواقف فما حدث منها بعد البطن الأول فهو ملك لهم .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية