( وإن أجر الناظر العام ) وهو الحاكم ، أو من جعل له الإمام ذلك ( لعدم ) الناظر ( الخاص ) الذي يعينه الواقف ناظرا ( أو ) أجر الناظر ( الخاص وهو أجنبي ) بأن كان الوقف على غيره    ( لم تنفسخ ) إجارته ( بموته ولا عزله ) قبل مضي مدتها ( قولا واحدا ) ; لأنه بطريق الولاية ومن يلي النظر بعده إنما يملك التصرف فيما لم يتصرف فيه الأول . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					