الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن قطع ) غاصب من رقيق مغصوب ( ما فيه مقدر ) من حر ولو شعرا ( دون ذلك ) أي : الدية الكاملة كقطع يد أو جفن أو هدب ونحوه ( ف ) على غاصب ( أكثر الأمرين ) من دية المقطوع أو نقص قيمته لوجود سبب كل منهما . فوجب أكثرهما ودخل فيه الآخر . فإن الجناية واليد وجدا جميعا . فلو غصب عبدا قيمته ألف فزادت عنده إلى ألفين . ثم قطع يده فصار يساوي ألفا وخمسمائة رده وألفا وإن صار يساوي خمسمائة رده وألفا وخمسمائة . فإن كان الجاني غير الغاصب فعليه أرش الجناية فقط ، وما زاد يستقر على الغاصب ، وللمالك تضمين الغاصب الكل لحصول النقص بيده .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية