الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويرجع غاصب غرم ) الكل ( على جان بأرش جنايته ) لحصول التلف بفعله فيستقر ضمانه عليه ( فقط ) أي : دون ما زاد عن أرش الجناية فيستقر على الغاصب ; لأن الجاني لا يلزمه أكثر من أرش الجناية ( ولا يرد مالك ) تعيب ماله عند غاصب واسترده وأرش عيبه ( أرش معيب أخذه ) من غاصب ( معه ) أي مع المغصوب ( بزواله ) أي : العيب عند مالك كما لو غصب عبدا فمرض عنده فرده ، وأرش نقصه بالمرض ثم برئ عند مالكه بحيث لم يصر به نقص فلا يرد أرشه . لأنه عوض ما حصل بيد الغاصب من النقص بتعديه واستقر ضمانه برد المغصوب ناقصا . فإن أخذه مالكه دون أرشه فزال عيبه قبل أخذ أرشه لم يسقط ضمانه ، بخلاف ما لو برئ في يد غاصب فيرد مالكه أرشه إن كان أخذه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية