الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن ورث اثنان شقصا ) عن أبيهما أو غيره مع تساو أو تفاضل ( فباع أحدهما نصيبه ) الذي ورثه أو بعضه ( فالشفعة ) في المبيع ( بين ) الوارث ( الثاني ) الذي لم يبع .

                                                                          ( و ) بين ( شريك مورثه ) على قدر ملكيهما ; لأنهما شريكان حال ثبوت الشفعة فكانت بينهما كما لو ملكاها بسبب واحد وكذا لو اشترى نصف دار اشترى اثنان نصفها الآخر أو اتهباه أو ورثاه ونحوه فباع أحدهما نصيبه ، وكذا لو مات رجل وخلف ثلاثة بنين وأرضا ومات أحدهما عن ابنين وباع أحد العمين نصيبه فالشفعة بين أخيه وابني أخيه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية