الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا شفعة لكافر ) حال بيع ولو كان كفره ببدعة كالدعاة ( على مسلم ) نصا ، ولو أسلم بعد لحديث الدارقطني في كتاب العلل بإسناده عن أنس مرفوعا " { لا شفعة لنصراني } " وهذا يخص عموم غيره من الأخبار ; ولأنه معنى يختص به العقار أشبه الاستيلاء في البنيان يحققه أن الشفعة إنما تثبت للمسلم دفعا للضرر عن ملكه فقدم دفع ضرره على دفع ضرر المشتري . وحق المسلم أرجح ورعايته أولى وتثبت الشفعة للمسلم على الذمي لعموم الأدلة وشمل الكافر الأصلي والمرتد ومن كفر ببدعة وتثبت لقروي على بدوي كعكسه لعموم الأدلة واشتراكهما في المعنى المقتضي لوجوب الشفعة .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية