( ولا ) شفعة ( لمضارب على رب المال ) بأن اشترى من مال المضاربة شقصا مشفوعا للمضارب فيه شركة  فلا شفعة له ( إن ظهر ربح ) في مال مضاربة ; لأنه صار له فيها جزء فلا تجب له على نفسه ( وإلا ) يظهر فيه ربح ( وجبت ) أي : ثبتت له الشفعة له نصا ; لأن مالك الشقص لرب المال أشبه الوكيل في شرائه   ( ولا ) شفعة ( له ) أي : رب المال ( على مضارب )  بأن اشترى المضارب من مالها شقصا شركة لرب المال فلا شفعة لرب المال فيه . لأن الملك له   ( ولا ) شفعة ( لمضارب فيما ) أي في شقص ( باعه من مالها ) أي : المضاربة    ( وله ) أي : المضارب ( فيه ) أي : الذي منه الشقص المبيع ( ملك )    ; لأنه متهم كشرائه من نفسه   ( وله ) أي المضارب ( الشفعة فيما ) أي : في شقص ( بيع ) أي : باعه مالكه الأجنبي لأجنبي من مكان فيه الشفعة ( شركة لمال المضاربة إن كان ) في أخذه بالشفعة ( حظ )  نحو كونه بدون ثمن مثله ; لأنه مظنة الربح ( فإن أبى ) مضارب أخذه بالشفعة ( أخذ بها ) أي : الشفعة ( رب المال ) ; لأن مال المضاربة ملكه ، والشركة حقيقة له ولا ينفذ  [ ص: 352 ] عفو مضارب عنها . لأن الملك لغيره كعبد مأذون وتثبت الشفعة لسيد على مكاتبه ; لأن السيد لا يملك ما في يده ولا يزكيه ، ولهذا جاز له الشراء منه بخلاف عبد مأذون له ولم ير  أحمد  في أرض السواد شفعة . وكذا ما وقف من أرض الشام  ومصر  وغيرهما . إلا أن يحكم ببيعهما حاكم أو يفعله الإمام أو نائبه لمصلحة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					