[ ص: 406 ]   ( فصل ولا يشترط للزومه ) أي الوقف ( إخراجه ) أي الموقوف    ( عن يده ) نصا . لحديث  عمر    . فإنه روي أن وقفه كان بيده إلى أن مات ولأن الوقف تبرع يمنع البيع والهبة . فلزم بمجرد اللفظ كالعتق ، والهبة تمليك مطلق . والوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة . فهو بالعتق أشبه . فإلحاقه به أولى . وعلم منه أن إخراجه عن يده ليس شرطا لصحته بطريق أولى . 
قال الحارثي    : وبالجملة فالمساجد والقناطر والآبار ونحوها تكفي التخلية بين الناس وبينها من غير خلاف ، والقياس يقتضي التسليم إلى المعين الموقوف عليه ، إذا قيل بالانتقال إليه ، وإلا فإلى الناظر أو الحاكم 
				
						
						
