( و ) يرجع إلى شرط واقفه ( في ناظره )  لأن  عمر  جعل وقفه إلى ابنته حفصة  ثم يليه ذو الرأي من أهلها . 
( و ) في ( إنفاق عليه ) إن كان حيوانا أو إذا خرب ، بأن يقول : ينفق عليه أو يعمر من جهة كذا . 
( و ) في ( سائر ) أي باقي ( أحواله ) لأنه يثبت بوقفه فوجب أن يتبع فيه شرطه ( ك ) ما لو شرط ( أن لا ينزل فيه فاسق ولا شرير ولا متجوه ونحوه ) كذي بدعة فيعمل به 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					