( ولو جهل شرطه ) أي الواقف  بأن قامت بينة بالوقف دون شرطه ( عمل بعادة جارية ثم بعرف ) لأن العادة المستمرة والعرف المستقر في الوقف يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة . قاله الشيخ تقي الدين  ، ونقل عنه أنه أفتى فيمن وقف على أحد أولاده وله عدة أولاد وجهل اسمه أنه يميز بالقرعة . ثم إن لم تكن عادة ولا عرف ببلد الواقف كمن ببادية ( فالتساوي ) فيساوي فيه بين المستحقين لثبوت الشركة دون التفضيل 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					