لحديث  عبادة بن الصامت  أن النبي صلى الله عليه وسلم { قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما   } رواه  عبد الله بن الإمام أحمد  في زوائد المسند   ( وتحجب القربى ) من الجدات ( البعدى ) منهن    ( مطلقا ) أي : سواء كانتا من جهة أو جهتين ، وسواء كانت القربى من جهة الأم والبعدى من جهة الأب إجماعا أو بالعكس ; لأنها جدة قربى فتحجب البعدى كالتي من قبل الأم ولأن الجدات أمهات يرثن ميراثا واحدا من جهة واحدة فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهن كالآباء والأبناء والإخوة . و ( لا ) يحجب ( أب أمه أو أم أبيه ) كالعم روي عن  عمر   وابن مسعود   وأبي موسى   وعمران بن حصين   وأبي الطفيل    . لحديث  ابن مسعود    { أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم أب مع ابنها ، وابنها حي   } رواه الترمذي    . ورواه أيضا سعيد  بلفظ { أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها   } ولأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب فلا يحجبن به كأمهات الأم ، وكذا الجد لا يحجب أم نفسه   ( ولا يرث ) من الجدات ( أكثر من ثلاث جدات  أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علون أمومة ) روي عن  علي   وزيد بن ثابت   وابن مسعود    . 
ولحديث  سعيد بن منصور  في سننه عن  ابن عيينة  عن منصور  عن إبراهيم النخعي    { إن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات ، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم   } وأخرجه أبو عبيد   والدارقطني    . وروى أيضا سعيد  عن إبراهيم    " أنهم كانوا يورثون من الجدات ثلاثا ، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم ) ) وهو يدل على التحديد بثلاث ( فلا ميراث لأم أبي أم ) ولا لكل جدة أدلت بأب بين أمين ( ولا لأم أبي جد ) ; لأن القرابة كلما بعدت ضعفت والجدودة جهة ضعيفة بالنسبة إلى غيرها من القرابات . ولذلك بين الله تعالى فروض الورثة ولم يذكر الجدات . فإذا بعدن زدن ضعفا فيكون من علاهن من ذوي الأرحام فلذلك قال الأصحاب ( بأنفسهما ) لأن ذوي الأرحام يرثون بالتنزيل كما يأتي . 
( و ) الجدات ( المتحاذيات ) أي : المتساويات في الدرجة ( أم أم أم و أم أم أب وأم أبي أب )  [ ص: 511 ] وكذا أم أم أم أم وأم أم أم أب وأم أم أبي أب . وإذا أردت تنزيل الجدات فللميت في الدرجة الأولى جدتان أم أبيه وأم أمه . 
وفي الثانية أربع ، لأن لكل واحد من أبويه جدتين فهما أربع بالنسبة إليه وفي الثالثة ثمان لأن لكل واحد من أبويه أربعا على هذا الوجه . فيكون لولدهما ثمان . فعلى هذا كلما علون درجة يضاعف عددهن ولا يرث منهن إلا ثلاث . 
  ( ول ) جدة ( ذات قرابتين مع ) جدة ( ذات قرابة ) واحدة    ( ثلثا السدس وللأخرى ) ذات القرابة الواحدة ( ثلثه ) أي : السدس . ; لأن ذات القرابتين شخص ذو قرابتين يرث بكل واحدة منهما منفردة لا يرجح بهما على غيره . فوجب أن ترث بكل من القرابتين كابن عم هو أخ لأم أو زوج ، بخلاف الأخ من الأبوين فإنه رجح بقرابتيه على الأخ من الأب . ولا يجمع بين الترجيح بالقرابة الزائدة والتوريث بها . فإذا وجد أحدهما انتفى الآخر . ولا ينبغي أن يخل بهما جميعا . وهنا قد انتفى الترجيح فيثبت التوريث ( فلو تزوج بنت عمته ) فأتت بولد ( فجدته ) أي : المتزوج لأبيه بالنسبة إلى الولد الذي ولد بينهما ( أم أم أم ولدهما وأم أبي أبيه ) فترث معها أم أم أبيه ثلث السدس . 
( و ) إن تزوج ( بنت خالته فجدته ) أم أمه بالنسبة إلى ولد تأتي به بنت خالته منه ( أم أم أم وأم أم أب ) فترث أم أبي أبيه معها ثلث السدس ( ولا يمكن أن ترث جدة تدلي بجهة مع جدة ذات ثلاث ) جهات ; لأنه لو تزوج هذا الولد بنت خالته فأتت منه بولد ; فهي بالنسبة إليه أم أم أم أم وأم أم أم أب وأم أم أبي أب ولا ترث معها جدة غيرها لأنا لا نورث أكثر من ثلاث جدات . 
				
						
						
