فصل ولبنت صلب واحدة النصف  لقوله تعالى : { وإن كانت واحدة فلها النصف    } ( ثم هو ) أي : النصف مع عدم الولد ( لبنت ابن ) واحدة ( وإن نزل ) أبوها بمحض الذكورة ، كبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن إجماعا . ; لأن ولد الابن كولد الصلب ، الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى ( ثم ) يكون النصف مع عدم الولد وولد الابن ( لأخت لأبوين ثم ) لأخت ( لأب منفردات لم يعصبن )  إجماعا . لقوله تعالى {    : إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها    } وهذه الآية نزلت في ولد الأبوين أو الأب بإجماع أهل العلم . قاله في  [ ص: 512 ] المغني . وهذا كله إذا انفردن ولم يعصبن ( لثنتين من الجميع ) أي : من البنات وبنات الابن والأخوات لأبوين 
				
						
						
