والأخوات لأب ( فأكثر ) من اثنتين ( لم يعصبن )  على ما يأتي بيانه ( الثلثان ) لقوله تعالى في البنات {    : فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك    } وقد وردت هذه الآية على سبب خاص . لحديث  جابر  قال {   : جاءت امرأة سعد بن الربيع  بابنتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : هاتان ابنتا  سعد  ، قتل أبوهما معك يوم أحد ، وابن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله . فقال يقضي الله في ذلك . فنزلت آية المواريث . فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمهما فقال : أعط ابنتي  سعد  الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك   } رواه أبو داود  وصححه الترمذي   والحاكم    . فدلت الآية على فرض ما زاد على البنتين    . ودلت السنة على فرض البنتين    . ولقوله تعالى في الأخوات {    : فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك    } وأيضا فإذا ورث الأختان الثلثين فالبنات أولى . وقيس ما زاد على الأختين على ما زاد على البنتين . وبنات الابن كبنات الصلب كما تقدم 
				
						
						
