nindex.php?page=treesubj&link=14037_14036_14035_14033 ( ولبنت ابن فأكثر مع بنت الصلب السدس ) تكملة الثلثين . لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وقد سئل عن بنت وبنت ابن وأخت - فقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32949 : أقضي فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مختصرا ( مع عدم معصب ) لبنت الابن فأكثر . فأما معه فالباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11 : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين }
nindex.php?page=treesubj&link=13825_13739_13740ولا يعصب بنت الابن فأكثر ذكر من أولاد الابن أنزل منها إذا كان لها شيء في الثلثين أو السدس كما يعلم مما يأتي . بخلاف ما توهمه عبارته في شرحه هنا في مواضع ( وتعول المسألة به ) أي : بسدس بنت الابن مع بنت الصلب أو يزاد في عولها ، كزوج وأبوين وبنت وبنت ابن . فالمسألة من اثني عشر ، وتعول مع عدم بنت الابن إلى ثلاثة عشر ، ومع بنت الابن إلى خمسة عشر ، للزوج ثلاثة ولكل من الأبوين سهمان وللبنت ستة ، ولبنت الابن سهمان ، وفي كون العول به وحده تسمح وإلا فلا يتعين كون العول به . فإن عصبت بنت الابن إذن بأخيها أو ابن عم في درجتها فهو الأخ أو القريب المشئوم ; لأنه ضرها بتعصيبه لها ولم ينتفع ( وكذا بنت ابن ابن ) فلها السدس ( مع بنت ابن ) ولا معصب ( وعلى هذا ) القياس : فبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن للعليا النصف وللسفلى السدس تكملة
[ ص: 513 ] الثلثين ولأبويه لكل واحد منهما السدس ( وكذا أخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين ) واحدة فللتي لأبوين النصف وللتي لأب السدس تكملة الثلثين قياسا على بنت الابن مع بنت الصلب .
وتعول المسألة بسدسها ، فأمها القائلة مع زوج وأخت لأبوين : إن ألد ذكرا أو ذكرين أو بنتا مع ذكر لم يرث واحد منهم شيئا وإن ألد أنثى أو أنثيين أو ثلاثا ورثن ( فإن أخذ الثلثين بنات صلب ) بأن كن اثنتين فأكثر ( أو ) أخذ الثلثين ( بنات ابن ) كذلك ( أو ) أخذ الثلثين ( هما ) أي : بنت صلب واحدة وبنت ابن فأكثر ( سقط من دونهن ) من بنات ابن الابن فأنزل ، لمفهوم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود تكملة الثلثين ( إن لم يعصبهن ) أي : بنات الابن وبنات ابن الابن اللاتي لا فرض لهن ( ذكر بإزائهن ) أي : بنات الابن أو بنات ابن الابن ( أو ) ذكر ( أنزل ) منهن ( من بني الابن ) سواء كمل الثلثان لمن في درجة واحدة أو للعليا والتي تليها . وكذلك كل من نزلت درجته مع من هو أعلى منه
nindex.php?page=treesubj&link=14037_14036_14035_14033 ( وَلِبِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ السُّدُسُ ) تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ . لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ - فَقَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32949 : أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ مُخْتَصَرًا ( مَعَ عَدَمِ مُعَصِّبٍ ) لِبِنْتِ الِابْنِ فَأَكْثَرَ . فَأَمَّا مَعَهُ فَالْبَاقِي لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11 : يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ }
nindex.php?page=treesubj&link=13825_13739_13740وَلَا يَعْصِبُ بِنْتَ الِابْنِ فَأَكْثَرَ ذَكَرٌ مِنْ أَوْلَادِ الِابْنِ أَنْزَلَ مِنْهَا إذَا كَانَ لَهَا شَيْءٌ فِي الثُّلُثَيْنِ أَوْ السُّدُسِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي . بِخِلَافِ مَا تُوهِمُهُ عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِهِ هُنَا فِي مَوَاضِعَ ( وَتَعُولُ الْمَسْأَلَةُ بِهِ ) أَيْ : بِسُدُسِ بِنْتِ الِابْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ أَوْ يُزَادُ فِي عَوْلِهَا ، كَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ . فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ، وَتَعُولُ مَعَ عَدَمِ بِنْتِ الِابْنِ إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، وَمَعَ بِنْتِ الِابْنِ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ ، لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلٍّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ سَهْمَانِ وَلِلْبِنْتِ سِتَّةٌ ، وَلِبِنْتِ الِابْنِ سَهْمَانِ ، وَفِي كَوْنِ الْعَوْلِ بِهِ وَحْدَهُ تُسْمَحُ وَإِلَّا فَلَا يَتَعَيَّنُ كَوْنُ الْعَوْلِ بِهِ . فَإِنْ عُصِّبَتْ بِنْتُ الِابْنِ إذَنْ بِأَخِيهَا أَوْ ابْنِ عَمٍّ فِي دَرَجَتِهَا فَهُوَ الْأَخُ أَوْ الْقَرِيبُ الْمَشْئُومُ ; لِأَنَّهُ ضَرَّهَا بِتَعْصِيبِهِ لَهَا وَلَمْ يَنْتَفِعْ ( وَكَذَا بِنْتُ ابْنِ ابْنٍ ) فَلَهَا السُّدُسُ ( مَعَ بِنْتِ ابْنٍ ) وَلَا مُعَصِّبِ ( وَعَلَى هَذَا ) الْقِيَاسِ : فَبِنْتُ ابْنِ ابْنٍ وَبِنْتُ ابْنِ ابْنِ ابْنٍ لِلْعُلْيَا النِّصْفُ وَلِلسُّفْلَى السُّدُسُ تَكْمِلَةَ
[ ص: 513 ] الثُّلُثَيْنِ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ( وَكَذَا أُخْتٌ فَأَكْثَرُ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ ) وَاحِدَةً فَلِلَّتِي لِأَبَوَيْنِ النِّصْفُ وَلِلَّتِي لِأَبٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ قِيَاسًا عَلَى بِنْتِ الِابْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ .
وَتَعُولُ الْمَسْأَلَةُ بِسُدُسِهَا ، فَأُمُّهَا الْقَائِلَةُ مَعَ زَوْجٍ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ : إنْ أَلِدُ ذَكَرًا أَوْ ذَكَرَيْنِ أَوْ بِنْتًا مَعَ ذَكَرٍ لَمْ يَرِثْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ شَيْئًا وَإِنْ أَلِدُ أُنْثَى أَوْ أُنْثَيَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَرِثْنَ ( فَإِنْ أَخَذَ الثُّلُثَيْنِ بَنَاتُ صُلْبٍ ) بِأَنْ كُنَّ اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ ( أَوْ ) أَخَذَ الثُّلُثَيْنِ ( بَنَاتُ ابْنٍ ) كَذَلِكَ ( أَوْ ) أَخَذَ الثُّلُثَيْنِ ( هُمَا ) أَيْ : بِنْتُ صُلْبٍ وَاحِدَةٌ وَبِنْتُ ابْنٍ فَأَكْثَرُ ( سَقَطَ مِنْ دُونِهِنَّ ) مِنْ بَنَاتِ ابْنِ الِابْنِ فَأَنْزَلَ ، لِمَفْهُومِ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ( إنْ لَمْ يَعْصِبْهُنَّ ) أَيْ : بَنَاتَ الِابْنِ وَبَنَاتَ ابْنِ الِابْنِ اللَّاتِي لَا فَرْضَ لَهُنَّ ( ذَكَرٌ بِإِزَائِهِنَّ ) أَيْ : بَنَاتِ الِابْنِ أَوْ بَنَاتِ ابْنِ الِابْنِ ( أَوْ ) ذَكَرٌ ( أَنْزَلَ ) مِنْهُنَّ ( مِنْ بَنِي الِابْنِ ) سَوَاءٌ كَمُلَ الثُّلُثَانِ لِمَنْ فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ لِلْعُلْيَا وَاَلَّتِي تَلِيهَا . وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُهُ مَعَ مَنْ هُوَ أَعْلَى مِنْهُ