[ ص: 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم باب العتق على جعل ( ومن أعتق عبده على مال فقبل العبد  عتق ) وذلك مثل أن يقول أنت حر على ألف درهم أو بألف درهم وإنما يعتق بقبوله ; لأنها معاوضة المال بغير المال إذ العبد لا يملك نفسه ومن قضية المعاوضة ثبوت الحكم بقبول العوض للحال كما  [ ص: 4 ] في البيع ، فإذا قبل صار حرا ، وما شرط دين عليه حتى تصح الكفالة به ، بخلاف بدل الكتابة ; لأنه ثبت مع المنافي وهو قيام الرق على ما عرف ،  [ ص: 5 ] وإطلاق لفظ المال ينتظم أنواعه من النقد والعرض والحيوان ، وإن كان بغير عينه ; لأنه معاوضة المال بغير المال فشابه النكاح والطلاق والصلح عن دم العمد ، وكذا الطعام والمكيل والموزون إذا كان معلوم الجنس ، ولا تضره جهالة الوصف ; لأنها يسيرة . 
     	
		 [ ص: 3 ] 
				
						
						
