وإن أعتق نصف عبد مشترك وهو موسر وضمن قيمة باقيه  لم يجز عند  أبي حنيفة  ويجوز عندهما   
 [ ص: 264 ] لأنه يملك نصيب صاحبه بالضمان فصار معتقا كل العبد عن الكفارة وهو ملكه ، بخلاف ما إذا كان المعتق معسرا لأنه وجب عليه السعاية في نصيب الشريك فيكون إعتاقا بعوض .  ولأبي حنيفة  أن نصيب صاحبه ينتقص على ملكه ثم يتحول إليه بالضمان ومثله يمنع الكفارة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					