( فإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم أعتق باقيه  عنها جاز ) لأنه أعتقه بكلامين والنقصان متمكن على ملكه بسبب الإعتاق بجهة الكفارة ومثله غير مانع ، كمن أضجع شاة للأضحية فأصاب السكين عينها ، بخلاف ما تقدم لأن النقصان تمكن على ملك الشريك 
 [ ص: 265 ] وهذا على أصل  أبي حنيفة    . أما عندهما فالإعتاق لا يتجزأ ، فإعتاق النصف إعتاق الكل فلا يكون إعتاقا بكلامين . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					