( وإذا مات الصغير عن امرأته وبها حبل فعدتها أن تضع حملها    ) وهذا عند  أبي حنيفة   ومحمد    . وقال  أبو يوسف    : عدتها أربعة أشهر وعشر ، وهو قول  الشافعي  لأن الحمل ليس بثابت النسب منه فصار كالحادث بعد الموت . ولهما إطلاق قوله تعالى { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن    } ولأنها  [ ص: 324 ] مقدرة بمدة وضع الحمل في أولات الأحمال قصرت المدة أو طالت لا للتعرف عن فراغ الرحم لشرعها بالأشهر مع وجود الأقراء ، لكن لقضاء حق النكاح ، وهذا المعنى يتحقق في الصبي وإن لم يكن الحمل منه ، بخلاف الحمل الحادث  [ ص: 325 ] لأنه وجبت العدة بالشهور فلا تتغير بحدوث الحمل ، وفيما نحن فيه كما وجبت وجبت مقدرة بمدة الحمل فافترقا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					