( وإذا مات الصغير عن امرأته وبها حبل فعدتها أن تضع حملها ) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف : عدتها أربعة أشهر وعشر ، وهو قول الشافعي لأن الحمل ليس بثابت النسب منه فصار كالحادث بعد الموت . ولهما إطلاق قوله تعالى { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } ولأنها [ ص: 324 ] مقدرة بمدة وضع الحمل في أولات الأحمال قصرت المدة أو طالت لا للتعرف عن فراغ الرحم لشرعها بالأشهر مع وجود الأقراء ، لكن لقضاء حق النكاح ، وهذا المعنى يتحقق في الصبي وإن لم يكن الحمل منه ، بخلاف الحمل الحادث [ ص: 325 ] لأنه وجبت العدة بالشهور فلا تتغير بحدوث الحمل ، وفيما نحن فيه كما وجبت وجبت مقدرة بمدة الحمل فافترقا .


