( فصل ) ( وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=13031_13034_13037_13035_13038طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعيا كان أو بائنا )
[ ص: 404 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا نفقة للمبتوتة إلا إذا كانت حاملا ، أما الرجعي فلأن النكاح بعده قائم لا سيما عندنا فإنه يحل له الوطء ، وأما البائن فوجه قوله ما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=83665عن nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس قالت : طلقني زوجي ثلاثا فلم يفرض لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة } ولأنه لا ملك له وهي مرتبة على الملك ولهذا لا تجب للمتوفى عنها زوجها لانعدامه ، بخلاف ما إذا كانت حاملا لأنا عرفناه بالنص وهو قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن } الآية . ولنا أن النفقة جزاء احتباس على ما ذكرنا ، والاحتباس قائم في حق حكم مقصود بالنكاح وهو الولد إذ العدة واجبة لصيانة الولد
[ ص: 405 ] فتجب النفقة ولهذا كان لها السكنى بالإجماع وصار كما إذا كانت حاملا . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس رده
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ، فإنه قال : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت حفظت أم نسيت ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=83666للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى ما دامت في العدة } ورده أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وعائشة رضي الله عنهم .
[ ص: 404 ]
( فَصْلٌ ) ( وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=13031_13034_13037_13035_13038طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى فِي عِدَّتِهَا رَجْعِيًّا كَانَ أَوْ بَائِنًا )
[ ص: 404 ] وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : لَا نَفَقَةَ لِلْمَبْتُوتَةِ إلَّا إذَا كَانَتْ حَامِلًا ، أَمَّا الرَّجْعِيُّ فَلِأَنَّ النِّكَاحَ بَعْدَهُ قَائِمٌ لَا سِيَّمَا عِنْدَنَا فَإِنَّهُ يَحِلُّ لَهُ الْوَطْءُ ، وَأَمَّا الْبَائِنُ فَوَجْهُ قَوْلِهِ مَا رُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=83665عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=11129فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ : طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَلَمْ يَفْرِضْ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً } وَلِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ وَهِيَ مُرَتَّبَةٌ عَلَى الْمِلْكِ وَلِهَذَا لَا تَجِبُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لِانْعِدَامِهِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ حَامِلًا لِأَنَّا عَرَفْنَاهُ بِالنَّصِّ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ } الْآيَةَ . وَلَنَا أَنَّ النَّفَقَةَ جَزَاءُ احْتِبَاسٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَالِاحْتِبَاسُ قَائِمٌ فِي حَقِّ حُكْمٍ مَقْصُودٍ بِالنِّكَاحِ وَهُوَ الْوَلَدُ إذْ الْعِدَّةُ وَاجِبَةٌ لِصِيَانَةِ الْوَلَدِ
[ ص: 405 ] فَتَجِبُ النَّفَقَةُ وَلِهَذَا كَانَ لَهَا السُّكْنَى بِالْإِجْمَاعِ وَصَارَ كَمَا إذَا كَانَتْ حَامِلًا . وَحَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=11129فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَدَّهُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ قَالَ : لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا بِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي صَدَقَتْ أَمْ كَذَبَتْ حَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ ، سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=83666لِلْمُطَلَّقَةِ الثَّلَاثَ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ } وَرَدَّهُ أَيْضًا
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ nindex.php?page=showalam&ids=111وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=36وَجَابِرٌ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .
[ ص: 404 ]