[ ص: 14 ] قال : ( ومن أعتق عبده على خدمته أربع سنين فقبل العبد فعتق ثم مات من ساعته  فعليه قيمة نفسه في ماله عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  ، وقال  محمد    : عليه قيمة خدمته أربع سنين )  [ ص: 15 ] أما العتق فلأنه جعل الخدمة في مدة معلومة عوضا فيتعلق العتق بالقبول ، وقد وجد ولزمه خدمة أربع سنين ; لأنه يصلح عوضا فصار كما إذا أعتقه على ألف درهم ، ثم إذا مات العبد فالخلافية فيه بناء على خلافية أخرى ، وهي أن من باع نفس العبد منه بجارية بعينها ثم استحقت الجارية أو هلكت يرجع المولى على العبد بقيمة نفسه عندهما وبقيمة الجارية عنده وهي معروفة . ووجه البناء أنه كما يتعذر تسليم الجارية بالهلاك والاستحقاق يتعذر الوصول إلى الخدمة بموت العبد ،  [ ص: 16 ] وكذا بموت المولى فصار نظيرها . 
     	
		
				
						
						
