( وإذا وطئ جارية ابنه فجاءت بولد فادعاه ثبت نسبه منه [ ص: 47 ] وصارت أم ولد له وعليه قيمتها وليس عليه عقرها ولا قيمة ولدها ) وقد ذكرنا المسألة بدلائلها في كتاب النكاح من هذا الكتاب ، وإنما لا يضمن قيمته الولد ; لأنه انعلق حر الأصل لاستناد الملك إلى ما قبل الاستيلاد .


