[ ص: 77 ]   ( وإن قال إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو كافر  تكون يمينا ) ; لأنه لما جعل الشرط علما على الكفر فقد اعتقده واجب الامتناع ، وقد أمكن القول بوجوبه لغيره بجعله يمينا كما تقول في تحريم الحلال . 
ولو قال ذلك لشيء عقد فعله فهو الغموس ، ولا يكفر اعتبارا بالمستقبل . وقيل يكفر ; لأنه تنجيز معنى فصار كما إذا قال هو يهودي . والصحيح أنه لا يكفر فيهما إن كان يعلم أنه يمين ، وإن كان عنده أنه يكفر بالحلف يكفر فيهما ; لأنه رضي بالكفر حيث أقدم على الفعل 
     	
		
				
						
						
