[ ص: 82 ] ثم المذكور في الكتاب في بيان أدنى الكسوة  مروي عن  محمد    . وعن  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله أن أدناه ما يستر عامة بدنه حتى لا يجوز السراويل ، وهو الصحيح لأن لابسه يسمى عريانا في العرف ، لكن ما لا يجزيه عن الكسوة يجزيه عن الطعام باعتبار القيمة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					