( وإن علق النذر بشرط فوجد الشرط  فعليه الوفاء بنفس النذر ) لإطلاق الحديث ،  [ ص: 93 ] ولأن المعلق بالشرط كالمنجز عنده ( وعن  أبي حنيفة  رحمه الله أنه رجع عنه وقال : إذا قال إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم سنة أو صدقة ما أملكه  أجزأه من ذلك كفارة يمين . وهو قول  محمد  رحمه الله ) ويخرج عن العهدة بالوفاء بما سمى أيضا . وهذا إذا كان شرطا لا يريد كونه لأن فيه معنى اليمين وهو المنع وهو بظاهره نذر فيتخير ويميل إلى أي الجهتين شاء ، بخلاف ما إذا كان شرطا يريد كونه كقوله إن شفى الله مريضي لانعدام معنى اليمين فيه وهذا التفصيل هو الصحيح . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					