[ ص: 108 ]   ( باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك ) قال ( ومن حلف لا يخرج من المسجد فأمر إنسانا فحمله فأخرجه  حنث ) لأن فعل المأمور مضاف إلى الآمر فصار كما إذا ركب دابة فخرجت ( ولو أخرجه مكرها لم يحنث ) لأن الفعل لم ينتقل إليه لعدم الأمر ( ولو حمله برضاه لا بأمره لا يحنث )  [ ص: 109 ] في الصحيح ، لأن الانتقال بالأمر لا بمجرد الرضا . 
     	
		 [ ص: 108 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					