الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن حلف ليأتين البصرة فلم يأتها حتى مات حنث في آخر جزء من أجزاء حياته ) لأن البر قبل ذلك مرجو .

التالي السابق


( قوله وإن حلف ليأتين البصرة ) هذا ونحوه من الأفعال المستقبلة إذا حلف على أن يفعلها في المستقبل . فإما أن يطلقها أو يؤقتها بوقت مثل لأفعلن غدا أو فيما بيني وبين يوم الجمعة . ففي المطلقة مثل ليضربن زيدا أو ليعطين فلانا أو ليطلقن زوجته لم يحنث حتى يقع اليأس عن البر لأن اليمين تبقى ما أمكن البر . وحيث لم يقيد اليمين بوقت يفوت البر بفواته لم يسقط اليمين ولم يلزم انحلالها فتبقى إلى أن يقع اليأس عن البر فيحكم حينئذ بالحنث ، ولا يقع اليأس إلا في آخر جزء من أجزاء الحياة ، فإن كان الحلف بطلاقها ليفعلن ولم يفعل حنث بموت أحدهما ، ولا فرق في ذلك بين موته وموتها في الصحيح وتقدمت هذه في الطلاق ، وفي المقيدة تتعلق بآخر الوقت ، فلو مات قبل مضي الوقت ولم يفعل لم يحنث .

فإذا قال إن لم أفعل كذا غدا فعبدي حر فمات قبل الغروب ولم يفعل لا يعتق عبده .




الخدمات العلمية