( ومن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبد مأذون له مديون أو غير مديون [ ص: 115 ] لم يحنث ) عند أبي حنيفة رحمه الله إلا أنه إذا كان عليه دين مستغرق لا يحنث وإن نوى لأنه لا ملك للمولى فيه عنده ، وإن كان الدين غير مستغرق أو لم يكن عليه دين لا يحنث ما لم ينوه لأن الملك فيه للمولى لكنه يضاف إلى العبد عرفا ، وكذا شرعا قال عليه الصلاة والسلام { من باع عبدا وله مال فهو للبائع } الحديث فتختل الإضافة إلى المولى فلا بد من النية . وقال أبو يوسف : في الوجوه كلها : يحنث إذا نواه لاختلال الإضافة . وقال محمد : يحنث وإن لم ينوه لاعتبار حقيقة الملك إذ الدين لا يمنع وقوعه للسيد عندهما .


