[ ص: 121 ]   ( ومن حلف لا يأكل لحما فأكل لحم السمك  لا يحنث ) والقياس أن يحنث لأنه يسمى لحما في القرآن . وجه الاستحسان أن التسمية مجازية لأن اللحم منشؤه من الدم ولا دم فيه لسكونه في الماء  [ ص: 122 ]   ( وإن أكل لحم خنزير أو لحم إنسان يحنث ) لأنه لحم حقيقي إلا أنه حرام . واليمين قد تعقد للمنع من الحرام  [ ص: 123 ]   ( وكذا إذا أكل كبدا أو كرشا ) لأنه لحم حقيقة فإن نموه من الدم ويستعمل استعمال اللحم . وقيل في عرفنا لا يحنث لأنه لا يعد لحما . 
     	
		
				
						
						
