[ ص: 130 ] ( ولو حلف لا يأتدم فكل شيء اصطبغ به فهو إدام والشواء ليس بإدام والملح إدام ، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال محمد : كل ما يؤكل مع الخبز غالبا فهو إدام ) وهو رواية عن أبي يوسف لأن الإدام من الموادمة وهي الموافقة وكل ما يؤكل مع الخبز موافق له كاللحم والبيض ونحوه . ولهما أن الإدام ما يؤكل تبعا ، والتبعية في الاختلاط حقيقة ليكون قائما به ، وفي أن يؤكل على الانفراد حكما ، وتمام الموافقة في الامتزاج أيضا ، والخل وغيره من المائعات لا يؤكل وحده بل يشرب ، والملح لا يؤكل بانفراده عادة ولأنه يذوب فيكون تبعا ، بخلاف اللحم وما يضاهيه لأنه يؤكل وحده إلا أن ينويه لما فيه من التشديد ، والعنب والبطيخ ليسا بإدام هو الصحيح .


