[ ص: 150 ] ( ومن حلف لا يكلم عبد فلان ولم ينو عبدا بعينه أو امرأة فلان أو صديق فلان فباع فلان عبده أو بانت منه امرأته أو عادى صديقه فكلمهم لم يحنث ) لأنه عقد يمينه على فعل واقع في محل مضاف إلى فلان ، إما إضافة ملك أو إضافة نسبة ولم يوجد فلا يحنث ، قال هذا في إضافة الملك بالاتفاق . وفي إضافة النسبة عند محمد يحنث كالمرأة [ ص: 151 ] والصديق . قال في الزيادات : لأن هذه الإضافة للتعريف لأن المرأة والصديق مقصودان بالهجران فلا يشترط دوامها فيتعلق الحكم بعينه كما في الإشارة . ووجه ما ذكر هاهنا وهو رواية الجامع الصغير أنه يحتمل أن يكون غرضه هجرانه لأجل المضاف إليه ولهذا لم يعينه فلا يحنث بعد زوال الإضافة بالشك ( وإن كانت يمينه على عبد بعينه بأن [ ص: 152 ] قال عبد فلان هذا أو امرأة فلان بعينها أو صديق فلان بعينه لم يحنث في العبد وحنث في المرأة والصديق ، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال محمد : يحنث في العبد أيضا ) وهو قول زفر ( وإن حلف لا يدخل دار فلان هذه فباعها ثم دخلها فهو على هذا الاختلاف ) وجه قول محمد وزفر أن الإضافة للتعريف والإشارة أبلغ منها فيه لكونها قاطعة للشركة ، بخلاف الإضافة فاعتبرت الإشارة ولغيت الإضافة وصار كالصديق والمرأة . ولهما أن الداعي إلى اليمين معنى في المضاف إليه لأن هذه الأعيان لا تهجر ولا تعادى لذواتها ، وكذا العبد لسقوط منزلته بل لمعنى في ملاكها فتتقيد اليمين بحال قيام الملك ، بخلاف ما إذا كانت الإضافة إضافة نسبة كالصديق والمرأة لأنه يعادى لذاته فكانت الإضافة للتعريف والداعي المعنى في المضاف إليه غير ظاهر لعدم التعيين ، بخلاف ، ما تقدم


