[ ص: 166 ]   ( ولو قال إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه ينوي به كفارة يمينه  لم يجز ) لأن الشرط قران النية بعلة العتق وهي اليمين ، فأما الشراء فشرطه ( وإن اشترى أباه ينوي عن كفارة يمينه أجزأه عندنا ) خلافا  لزفر   والشافعي    . لهما أن الشراء شرط العتق ، فأما العلة فهي القرابة وهذا لأن الشراء إثبات الملك والإعتاق إزالته وبينهما منافاة . ولنا أن شراء القريب إعتاق لقوله عليه الصلاة والسلام { لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه   } جعل نفس الشراء إعتاقا لأنه لا يشترط غيره وصار نظير قوله سقاه فأرواه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					