[ ص: 181 ] باب اليمين في الحج والصلاة والصوم ( ومن قال في الكعبة  أو في غيرها علي المشي إلى بيت الله تعالى أو إلى الكعبة   فعليه حجة أو عمرة ماشيا وإن شاء ركب وأهراق دما ) وفي القياس لا يلزمه شيء لأنه التزم ما ليس بقربة واجبة ولا مقصودة في الأصل ، مأثور عن  علي  رضي الله عنه . ولأن الناس تعارفوا إيجاب الحج والعمرة بهذا اللفظ فصار كما إذا قال علي زيارة  [ ص: 182 ] البيت ماشيا فيلزمه ماشيا ، وإن شاء ركب وأراق دما ، وقد ذكرناه في المناسك ( ولو قال علي الخروج أو الذهاب إلى بيت الله تعالى  فلا شيء عليه ) لأن التزام الحج أو العمرة بهذا اللفظ غير متعارف ( ولو قال : علي المشي إلى الحرم  أو إلى الصفا  والمروة   فلا شيء عليه ) وهذا عند  أبي حنيفة    ( وقال  أبو يوسف   ومحمد  في قوله علي المشي إلى الحرم  حجة أو عمرة ) ولو قال إلى المسجد الحرام  فهو على هذا الاختلاف . لهما أن الحرم  شامل على البيت  ، وكذا المسجد الحرام  فصار ذكره كذكره ، بخلاف الصفا  والمروة  لأنهما منفصلان عنه . وله أن التزام الإحرام بهذه العبارة غير متعارف ولا يمكن إيجابه باعتبار حقيقة اللفظ فامتنع أصلا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					