[ ص: 189 ] باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك ( ومن قال لامرأته : إن لبست من غزلك فهو هدي فاشترى قطنا فغزلته ونسجته فلبسه  فهو هدي عند  أبي حنيفة  وقالا     : ليس عليه أن يهدي حتى تغزل من قطن ملكه يوم حلف ) ومعنى الهدي التصدق به بمكة  لأنه اسم لما يهدى إليها . لهما أن النذر إنما يصح في الملك أو مضافا إلى سبب الملك ولم يوجد لأن اللبس وغزل المرأة ليسا من أسباب ملكه . وله أن غزل المرأة عادة يكون من قطن الزوج والمعتاد هو المراد  [ ص: 190 ] وذلك سبب لملكه ، ولهذا يحنث إذا غزلت من قطن مملوك له وقت النذر لأن القطن لم يصر مذكورا . 
     	
		 [ ص: 189 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					