( ولو حلف لا يجلس على الأرض فجلس على بساط أو حصير  لم يحنث ) لأنه لا يسمى جالسا على الأرض ، بخلاف ما إذا حال بينه وبين الأرض لباسه لأنه تبع له فلا يعتبر حائلا ( وإن حلف لا يجلس على سرير فجلس على سرير فوقه بساط أو حصير  حنث ) لأنه يعد جالسا عليه ، والجلوس على السرير في العادة كذلك ، بخلاف ما إذا جعل فوقه سريرا آخر لأنه مثل الأول فقطع النسبة عنه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					