( ولو حلف لا يشتري بنفسجا ولا نية له فهو على دهنه ) اعتبارا للعرف ولهذا يسمى بائعه بائع البنفسج والشراء ينبني عليه [ ص: 207 ] وقيل في عرفنا يقع على الورق ( وإن حلف على الورد فاليمين على الورق ) لأنه حقيقة فيه والعرف مقرر له ، وفي البنفسج قاض عليه .


