[ ص: 215 ] ( ، وإذا شهدوا سألهم الإمام عن الزنا ما هو وكيف هو وأين زنى ومتى زنى وبمن زنى ؟ ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام استفسر ماعزا عن الكيفية وعن المزنية ، [ ص: 216 ] ولأن الاحتياط في ذلك واجب لأنه عساه غير الفعل في الفرج عناه أو زنى في دار الحرب أو في المتقادم من الزمان أو كانت له شبهة لا يعرفها هو ولا الشهود [ ص: 217 ] كوطء جارية الابن فيستقصي في ذلك احتياطا للدرء ( فإذا بينوا ذلك وقالوا رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة وسأل القاضي عنهم فعدلوا في السر والعلانية حكم بشهادتهم ) ولم يكتف بظاهر العدالة في الحدود احتيالا للدرء ، { قال عليه الصلاة والسلام ادرءوا الحدود ما استطعتم } بخلاف سائر الحقوق عند أبي حنيفة . وتعديل السر والعلانية نبينه في الشهادات إن شاء الله تعالى . قال في الأصل : يحبسه حتى يسأل عن الشهود للاتهام بالجناية [ ص: 218 ] وقد حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بالتهمة ، بخلاف الديون حيث لا يحبس فيها قبل ظهور العدالة ، وسيأتيك الفرق إن شاء الله تعالى .


