( فإن رجع المقر عن إقراره قبل إقامة الحد أو في وسطه قبل رجوعه وخلي سبيله ) [ ص: 223 ] وقال الشافعي يقيم عليه الحد وهو قول ابن أبي ليلى : لأنه وجب الحد بإقراره فلا يبطل برجوعه وإنكاره كما إذا وجب بالشهادة وصار كالقصاص وحد القذف . ولنا أن الرجوع خبر محتمل للصدق كالإقرار وليس أحد يكذبه فيه فتتحقق الشبهة في الإقرار . بخلاف ما فيه حق العبد وهو القصاص وحد القذف لوجود من يكذبه ، ولا كذلك ما هو خالص حق الشرع


