[ ص: 224 ] فصل في كيفية الحد وإقامته ( وإذا وجب الحد وكان الزاني محصنا رجمه بالحجارة حتى يموت ) { لأنه عليه الصلاة والسلام رجم ماعزا وقد أحصن } . وقال في الحديث المعروف { وزنا بعد إحصان } [ ص: 225 ] وعلى هذا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم . قال ( ويخرجه إلى أرض فضاء ويبتدئ الشهود برجمه ثم الإمام ثم الناس ) كذا روي عن علي رضي الله تعالى عنه ، ولأن الشاهد قد يتجاسر على الأداء ثم يستعظم المباشرة فيرجع فكان في بداءته احتيال للدرء . وقال الشافعي رحمه الله : لا تشترط بداءته اعتبارا بالجلد . قلنا : كل أحد لا يحسن الجلد فربما يقع مهلكا والإهلاك غير مستحق ، ولا كذلك الرجم لأنه إتلاف . [ ص: 226 - 227 ] ( فإن امتنع الشهود من الابتداء سقط الحد ) لأنه دلالة الرجوع ، [ ص: 228 ] وكذا إذا ماتوا أو غابوا في ظاهر الرواية لفوات الشرط
[ ص: 224 ]


