( وإن زنت الحامل  لم تحد حتى تضع حملها ) كي لا يؤدي إلى هلاك الولد وهو نفس محترمة ( وإن كان حدها الجلد  لم تجلد حتى تتعالى من نفاسها ) أي ترتفع يريد به تخرج منه ; لأن النفاس نوع مرض فيؤخر إلى زمان البرء . بخلاف الرجم ; لأن التأخير لأجل الولد وقد انفصل . وعن  أبي حنيفة  رحمه الله أنه يؤخر إلى أن يستغني ولدها عنها إذا لم يكن أحد يقوم بتربيته ; لأن في التأخير  [ ص: 246 ] صيانة الولد عن الضياع ، وقد روي { أنه عليه الصلاة والسلام قال للغامدية  بعدما وضعت ارجعي حتى يستغني ولدك   } ثم الحبلى تحبس إلى أن تلد إن كان الحد ثابتا بالبينة  كي لا تهرب ، بخلاف الإقرار ; لأن الرجوع عنه عامل فلا يفيد الحبس . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					