( ومن طلق امرأته ثلاثا ثم وطئها في العدة وقال علمت أنها علي حرام  حد ) لزوال الملك المحلل من كل وجه فتكون الشبهة منتفية  [ ص: 254 ] وقد نطق الكتاب بانتفاء الحل وعلى ذلك الإجماع ، ولا يعتبر قول المخالف فيه ; لأنه خلاف لا اختلاف ، ولو قال : ظننت أنها تحل لي  لا يحد لأن الظن في موضعه لأن أثر الملك قائم في حق النسب والحبس والنفقة فاعتبر ظنه في إسقاط الحد ، وأم الولد إذا أعتقها مولاها والمختلعة والمطلقة على مال بمنزلة المطلقة الثلاث لثبوت الحرمة بالإجماع وقيام بعض الآثار في العدة 
     	
		 [ ص: 254 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					