[ ص: 258 ]   ( ومن زفت إليه غير امرأته وقالت النساء : إنها زوجتك فوطئها  لا حد عليه وعليه المهر ) قضى بذلك علي رضي الله عنه وبالعدة ، ولأنه اعتمد دليلا وهو الإخبار في موضع الاشتباه ، إذ الإنسان لا يميز بين امرأته وبين غيرها في أول الوهلة فصار كالمغرور ، ولا يحد قاذفه إلا في رواية عن  أبي يوسف  رحمه الله لأن الملك منعدم حقيقة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					