( ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها  لا يجب عليه الحد عند  أبي حنيفة    ) ولكن يوجع عقوبة إذا كان علم بذلك . وقال  أبو يوسف   ومحمد   والشافعي    : عليه الحد إذا كان عالما بذلك ; لأنه عقد لم يصادف محله فيلغو كما إذا أضيف إلى الذكور ، وهذا لأن محل التصرف ما يكون محلا لحكمه ، وحكمه الحل وهي من المحرمات .  ولأبي حنيفة  رحمه الله أن العقد صادف محله لأن محل التصرف ما يقبل مقصوده ، والأنثى من بنات آدم  قابلة للتوالد وهو المقصود ،  [ ص: 260 ] وكان ينبغي أن ينعقد في جميع الأحكام إلا أنه تقاعد عن إفادة حقيقة الحل فيورث الشبهة لأن الشبهة ما يشبه الثابت لا نفس الثابت ، إلا أنه ارتكب جريمة وليس فيها حد مقدر فيعزر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					