( ومن زنى في دار الحرب أو في دار البغي ثم خرج إلينا  لا يقام عليه الحد ) . وعند  الشافعي  رحمه الله يحد لأنه التزم بإسلامه أحكامه أينما كان مقامه . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { لا تقام الحدود في دار الحرب   } ولأن المقصود هو الانزجار وولاية الإمام منقطعة فيهما فيعرى الوجوب عن الفائدة ، ولا تقام بعد  [ ص: 267  -  268 ] ما خرج لأنها لم تنعقد موجبة فلا تنقلب موجبة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					