( وإن زنى صحيح بمجنونة أو صغيرة يجامع مثلها  حد الرجل خاصة ) وهذا بالإجماع . لهما أن العذر من جانبها لا يوجب سقوط الحد من جانبه فكذا العذر من جانبه ، وهذا لأن كلا منهما مؤاخذ بفعله . 
ولنا أن فعل الزنا يتحقق منه ، وإنما هي محل الفعل ولهذا يسمى هو واطئا وزانيا والمرأة موطوءة ومزنيا بها ، إلا أنها سميت زانية مجازا تسمية للمفعول باسم الفاعل كالراضية في معنى  [ ص: 272 ] المرضية ، أو لكونها مسببة بالتمكين فتعلق الحد في حقها بالتمكين من قبيح الزنا وهو فعل من هو مخاطب بالكف عنه ومؤتم على مباشرته ، وفعل الصبي ليس بهذه الصفة فلا يناط به الحد . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					