واختلفوا في حد التقادم  ، وأشار في الجامع الصغير إلى ستة أشهر ، فإنه قال بعد حين ، وهكذا أشار  الطحاوي  ،  وأبو حنيفة  لم يقدر في ذلك وفوضه إلى رأي القاضي في كل عصر . 
وعن  محمد  أنه قدره بشهر ; لأن ما دونه عاجل ، وهو رواية عن  أبي حنيفة   وأبي يوسف  وهو الأصح . وهذا إذا لم يكن بين القاضي وبينهم مسيرة شهر ، أما إذا كان تقبل شهادتهم ; لأن المانع بعدهم عن الإمام فلا تتحقق التهمة . والتقادم في حد الشرب كذلك  [ ص: 283 ] عند  محمد  ، وعندهما يقدر بزوال الرائحة على ما يأتي في بابه إن شاء الله تعالى 
     	
		
				
						
						
