( وإن شهد اثنان أنه زنى بفلانة فاستكرهها وآخران أنها طاوعته درئ الحد عنهما جميعا عند أبي حنيفة ) وهو قول زفر ( وقالا : يحد الرجل خاصة ) لاتفاقهما على الموجب وتفرد أحدهما بزيادة جناية وهو الإكراه ، بخلاف جانبها ; لأن طواعيتها شرط تحقق الموجب في حقها ولم يثبت لاختلافهما . وله أنه اختلف المشهود عليه ; لأن الزنا فعل واحد يقوم بهما ، [ ص: 285 ] ولأن شاهدي الطواعية صارا قاذفين لها . وإنما يسقط الحد عنهما بشهادة شاهدي الإكراه ; لأن زناها مكرهة يسقط إحصانها فصارا خصمين في ذلك


