( وإن شهد اثنان أنه زنى بفلانة فاستكرهها وآخران أنها طاوعته  درئ الحد عنهما جميعا عند  أبي حنيفة    ) وهو قول  زفر    ( وقالا : يحد الرجل خاصة ) لاتفاقهما على الموجب وتفرد أحدهما بزيادة جناية وهو الإكراه ، بخلاف جانبها ; لأن طواعيتها شرط تحقق الموجب في حقها ولم يثبت لاختلافهما . وله أنه اختلف المشهود عليه ; لأن الزنا فعل واحد يقوم بهما ،  [ ص: 285 ] ولأن شاهدي الطواعية صارا قاذفين لها . وإنما يسقط الحد عنهما بشهادة شاهدي الإكراه ; لأن زناها مكرهة يسقط إحصانها فصارا خصمين في ذلك 
     	
		
				
						
						
