[ ص: 288 ]   ( وإن شهد أربعة على امرأة بالزنا وهي بكر  درئ الحد عنهما وعنهم ) ; لأن الزنا لا يتحقق مع بقاء البكارة ، ومعنى المسألة أن النساء نظرن إليها فقلنا إنها بكر ، وشهادتهن حجة في إسقاط الحد وليست بحجة في إيجابه فلهذا سقط الحد عنهما ولا يجب عليهم 
     	
		
				
						
						
