( وإن شهد أربعة على شهادة أربعة على رجل بالزنا  لم يحد ) لما فيها من زيادة الشبهة ولا ضرورة إلى تحملها  [ ص: 292 ]   ( فإن جاء الأولون فشهدوا على المعاينة في ذلك المكان لم يحد أيضا ) معناه شهدوا على ذلك الزنا بعينه ; لأن شهادتهم قد ردت من وجه برد شهادة الفروع في عين هذه الحادثة إذ هم قائمون مقامهم بالأمر والتحميل ، ولا يحد الشهود ; لأن عددهم متكامل وامتناع الحد على الشهود عليه لنوع شبهة . وهي كافية لدرء الحد لا لإيجابه 
     	
		
				
						
						
